أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في نابلس، برئاسة القاضي سائد غانم وعضوية القاضي عماد ثابت والقاضي محمد داوود، واستناداً إلى البيانات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، بحق المتهم (م،ز) والمتهم (غ،ج) بتهمة الشروع بالاتجار بالمخدرات خلافاً لأحكام المادة 21/ 2 و17/1 و35 من القرار بقانون بشأن مكافحة المخدرات رقم 18 لسنة 2015، وحكمت عليهما بالأشغال الشاقة لمدة 6 سنوات و6 أشهر و6600 دينار أردني.
وجاء الحكم في القضية بناءً على المرافعات الخطية، التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة خليل سلامة.
المصدر: النيابة العامة
المحررة: جلاء أبو عرب