أدانت محكمة بداية نابلس، الخميس 06.02.2020، المتهم (ر،س) والمتهم (و،ا) بالسجن لمدة 15 عاما وغرامة مالية قدرها 15 ألف دينار أردني.
ووجهت لهما تهمة إحراز مواد مخدرة أو المؤثرات العقلية أو النباتات المنتجة لمثل تلك المواد، بقصد الاتجار خلافا لأحكام المادة (6/2) من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات.
وأصدرت المحكمة هذا الحكم بصفتها محكمة جنايات برئاسة القاضي أمجد عرفات وعضوية القاضي قاسم ذياب والقاضي مها عبد العال واستنادا إلى التحقيقات، التي قامت بها النيابة العامة أصولاً والبينات والمرافعات، التي قدمها وكيل نيابة نابلس مهند الحريري.
المصدر: النيابة العامة