أصدرت محكمة بداية نابلس، الأحد 29.11.2020، حكماً بإدانة المتهم (ع، ح) بتهمة التزوير في أوراق رسمية واستخدام سند مزور سنداً لأحكام المادة 260 و261 و265 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة خمسة سنوات.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.
المصدر: النيابة العامة الفلسطينية