أصدرت محكمة بداية نابلس، الأحد 10.01.2021، حكماً بإدانة المتهم (ي،م،ج) عن تهمة أولى وهي هتك العرض سنداً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً، وعن تهمة ثانية وهي حجز الحرية سنداً للمادة 346 من ذات القانون وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة والغرامة المالية 50 ديناراً، وعليه قررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد وهي الأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة.
المصدر: النيابة العامة الفلسطينية