أصدرت وزارة النقل والمواصلات، الخميس الموافق 06.07.2017، قراراً يتعلق بتسجيل وترخيص الورش الفنية بكافة أنواعها، حيث أشار القرار إلى ترخيص الورش الفنية دون إحضار السجل الضريبي والسجل التجاري من قبل أصحاب الورش.
وأوضح القرار، أن الإدارة العامة لهندسة المركبات تتولى إصدار رخص حيازة ورش مؤقتة لمدة سنة ميلادية فقط يبدأ سريانها في الأول من يناير وينتهي بنهاية العام نفسه.
كما بين القرار ترك موظفي دائرة الكراجات ومحطات الخدمة السلطة التقديرية لتحديد مساحة الورش حسب الحالة في الميدان.
وبحسب القرار، تستوفي رسوم إصدار الرخصة المؤقتة نفس رسوم الرخصة الدائمة، ويتم تقدير توافر عوامل السلامة المرورية من قبل الإدارة المختصة بالوزارة للتأكد من عدم عرقلة الحركة المرورية في المكان. وأوصى القرار بضرورة منح الرخصة الكاملة للورشة حالت توفرت كامل الشروط حسب الأصول. ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويجب أن تقوم الجهات المختصة بتنفيذه.
المصدر: وزارة النقل والمواصلات
المحررة: سارة أبو الرب