التزاماً بالمرسوم الرئاسي بإعلان حالة الطوارئ، واستناداً للإجراءات الحكومية المتبعة لمكافحة انتشار فايروس كوفيد١٩، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، وللمصلحة العامة ولاحقاً للقرارات السابقة، فقد تقرر ما يلي:
1- يمنع على كافة مكاتب التكسي والمركبات العمومية نقل العمل الفلسطينيين من وإلى المستوطنات.
2- كل من يثبت قيامه بنقل العمال من المستوطنات أو إلى المستوطنات سيتم سحب رخصة التشغيل الخاصة بالمكتب.
3- كل سائق مركبة (عمومي أو غير ذلك) يثبت قيامه بنقل العمال من المستوطنات أو إلى المستوطنات سيتم سحب رخصة القيادة الخاصة به وحجز المركبة إدارياً.
4- كل من يخالف ما ورد أعلاه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الرادعة بحقه.
المصدر: وزارة النقل